منتديات نور فاطمة عليها السلام - منتدى نسائي للمرأة فقط

منتديات نور فاطمة عليها السلام - منتدى نسائي للمرأة فقط (http://www.noorfatema.com/vb/index.php)
-   الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. (http://www.noorfatema.com/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   فقه الأطفال والقاصرين (http://www.noorfatema.com/vb/showthread.php?t=57990)

فرقان 13-03-2012 03:00 PM

فقه الأطفال والقاصرين
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
http://www.noorfatema.net/up/uploads/13048044794.gif
الولادة
غسل الوليد
1 ـ من المستحبّ أن يُغسل الوليد بعد ولادته.
2 ـ ولا يستحبّ له الغَسل إذا كان فيه ضرر عليه.
3 ـ في حالة احتمال الضرر لا مانع من تأخير الغسل يومَين أو ثلاثة أيّام. وبعد هذه المدة يُؤتى به بنيّة رجاء المطلوبيّة.
أوّل طعام
يُستحبّ للوليد ـ حتّى قبل إعطائه حليب الأم ـ أن يُحنّك (1) بماء الفرات وبتربة سيّد الشهداء عليه السّلام.
أوّل كلام
في اليوم الاول لولادة الوليد أو قبل سقوط سُرّته، يُستحبّ قراءة الأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى.
التسمية
1 ـ يُستحبّ اختيار اسمٍ جميل للطفل قبل ولادته.
2 ـ اختيار اسم جميل للطفل من حقوق الطفل على أبيه.
3 ـ خير الأسماء للولد ما كان فيه عبوديّة لله تعالى، مثل: عبدالله، وعبدالرحمن، وعبدالحميد، وكذلك أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام.
4 ـ أفضل اسم بين أسماء الأنبياء « محمّد ».
5 ـ من كان له أربعة أولاد فمن المكروه له ألاّ يسمّي أحدهم باسم محمّد.
6 ـ إذا وُلد له ابنة فسمّاها فاطمة يتمّناً باسم الزهراء عليها السّلام فعليه أن يُكرمها ولا يقبّح لها وجهاً ولا يشتمها.
حَلْق الشَّعر
1 ـ يُستحبّ في اليوم السابع للوليد ـ ذكراً كان أم أنثى ـ حَلق شَعْره، والتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة.
2 ـ يُكره حلقُ قسمٍ من شعر الوليد وترك القسم الآخر.
ثقب الأذن
يستحبّ في اليوم السابع ثقب أذن الوليد.
الختان
1 ـ يجب ختان الوليد الذكر.
2 ـ يستحبّ أن يجري الختان في اليوم السابع للولادة.
3 ـ إذا وُلد الطفل مختوناً ختاناً كاملاً فلا ينبغي ختانه من جديد. ويُكتفي بإمرار الموسى ( الشفرة ) على موضع الختان، لإصابة السُنّة.
4 ـ لا يجب في مَن يقوم بختان الطفل المسلم أن يكون مسلماً، فيمكن للكافر أن يقوم بذلك.
العقيقة
1 ـ العقيقة شاة أو أيّ حيوان آخر، يُعَقّ ( أي يُذبَح ) عن كلّ شخص.
2 ـ العقيقة شاة أو بقرة أو بعير، والأفضل أن تكون كبشاً.
3 ـ يُستحبّ أن تكون العقيقة سالمة من العيوب وسمينة.
4 ـ يُستحبّ أن يُعَقّ عن الولد حيوان ذكر، وعن البنت حيوان أنثى.
5 ـ يستحبّ إجراء العقيقة في اليوم السابع للولادة، وإن تأخّر لعذر أو لغير عذر لم يسقط. وإذا لم يُعَقّ عن الصبيّ حتّى بلغ وكبر عقّ هو عن نفسه.
6 ـ يمكن توزيع لحم العقيقة مطبوخاً أو غير مطبوخ. ويجوز أن تُطبخ ويُدعى عليها جماعة من المؤمنين، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فأكثر، يأكلون منها ويَدْعون للولد.
7 ـ يستحبّ أن تُخَصّ القابلة برُبع العقيق، ويجب أن تكون حصّتها مشتملة على الرِّجل والفخذ.
8 ـ لا يجوز التصدّق بقيمة العقيقة بدلاً من العقيقة.
9 ـ يُكره أن يأكل الأب ومَن يَعُوله من العقيقة. والأحوط استحباباً أن لا تأكل الأمّ منها أيضاً.
الوليمة
1 ـ تستحبّ الوليمة عند الولادة.
2 ـ لا يُشترط إجراؤها في يوم الولادة، بل يمكن تأخيرها أيّاماً قليلة.
3 ـ تستحبّ الوليمة أيضاً عند الختان.


* * *

التغذية
حليب الأمّ وأهميّته
1 ـ يستحبّ إرضاع المولود من حليب الأمّ، لأنّ حليب الأمّ أفضل الحليب.
2 ـ حليب الأمّ أفضل من حليب أيّة مرضعة أخرى.
3 ـ ورد في الأحاديث ـ ودلّت التجارب أيضاً ـ أنّ حليب الأمّ أعظم بركة وأقوى تأثيراً في الوليد من سواه.
4 ـ يجب على الأم إرضاع طفلها في الحالات التالية:
* بعد ولادته لثلاثة أيّام.
* إذا توقّف حفظ الطفل على الحليب، أو إذا كان غيره من الغذاء يضرّه.
* إذا لم تكن له مرضعة غير أمّه.
5 ـ في غير الحالات المتقدّمة لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بأجرة.
مدّة الرضاعة
1 ـ الرضاعة الكاملة مدّتها سنتان كاملتان.
2 ـ يُستحبّ إتمام الرضاعة إلى السنتَين الكاملتَين.
3 ـ يجوز إرضاع الطفل واحداً وعشرين شهراً، لكنّه ظلم بحقّ الطفل.
4 ـ لا ينبغي إرضاع الطفل أقلّ من ذلك، إلاّ مع الضرورة.
5 ـ لا ينبغي إرضاع الطفل أكثر من حولَين كاملين.
حليب المرضعة
1 ـ يستحبّ للرجل أن يمنع زوجته من إرضاع أطفال آخرين، ذلك أنّ من الممكن وبمرور الزمان أن يُنسى الأطفال الذين أُرضعوا، وقد يُفضي هذا فيما بعد إلى زواج الإنسان بأخته من الرضاعة.
2 ـ المرأة التي تُختار لإرضاع الطفل يستحبّ أن تتّصف بهذه الصفات:
أن تكون مسلمة، وعاقلة، وعفيفة، وجميلة.
• أن تكون مؤمنة تعتقد بإمامة الأئمّة الاثني عشر.
• أن تكون ذات خُلق حسن.
3 ـ يجوز استرضاع مُرضعة للطفل بأجرة.
4 ـ لا يجب على المُسترضَعة أن تستأذن زوجها إذا كان الإرضاع لا يتعارض وحقّ زوجها. وفي حالة التعارض يجب استئذانها زوجَها.
5 ـ يكره استرضاع المرأة التي لها هذه الصفات:
• المرأة الحمقاء القبيحة.
• غير المسلمة.
• غير الإماميّة الاثني عشريّة.
• السيّئة الخُلق.
• ابنة الزنا.
• المرأة التي حليبها من ولادة طفل لها غير شرعيّ.
• المرأة التي لا تملك خصالاً حميدة.
أجرة الرضاع
1 ـ حيث لا يجب على الأمّ ارضاع طفلها يمكن لها أن تأخذ اجرة عليه.
2 ـ من الحريّ بالأم ألاّ تأخذ أجرة على رضاع طفلها، وحَسَنٌ بالأب أن يقدّم لها الأجرة.
3 ـ إذا طالبت الأمّ بأجرة على الرضاعة فينبغي دفعها إليها.
4 ـ في الحالات التالية يمكن استرضاع مرضعة أخرى غير الأم:
* إذا طالبت الأم بأجرة، وكانت غيرها تقبل الإرضاع بدون أجرة.
* إذا طالبت الأم بأجرة اكثر من أجرة المرضعة.
5 ـ في الموارد التي يجب فيها على الأم إرضاع طفلها ـ كأن لا تكون ثمّة مرضعة غيرها ـ ليس من اللازم أن تُرضعه مجاناً، ويمكنها أخذ الأجرة.
6 ـ تؤخذ أجرة الرضاع من مال الطفل إذا كان ذا مال.
7 ـ إذا لم يكن للطفل مال فإنّ أجرة الرضاع تكون على عاتق الأب.
8 ـ إذا لم يكن الأب ذا مال فإنّ أجرة الرضاع تكون من مسؤوليّة مَن يُنفق على الطفل كالجدّ مثلاً.
صلاة وصوم المرضعة
1 ـ بإمكان الأمّ، إذا اقتضت الضرورة، أن تحمل طفلها وترضعه في أثناء الصلاة.
2 ـ في ظروف خاصة يمكن للحاضنة أن تصلّي في ثوب متنجّس، وسيأتي تفصيل ذلك في بحث الطهارة.
3 ـ لا يجب الصيام على المرضعة القليلة الحليب التي يضرّها أو يضرّ الطفلَ الصيامُ، سواء كانت أمّ الطفل أو مرضعة أخرى.
4 ـ لا فرق في عدم وجوب الصوم بين المستأجرة والمتطوّعة.
5 ـ إذا وُجدت امرأة أخرى ترضع الطفل يجب تحويل الطفل إليها، وعليها الصيام.
6 ـ المرأة التي لا تصوم بسبب ضرر الصوم على الطفل:
* يجب عليها قضاء الصوم.
* عليها ـ إضافة إلى قضاء الصوم ـ أن تدفع للفقير عن كلّ يوم مُدّاً من الطعام، والاحتياط المستحبّ أن تدفع عن كلّ يوم مُدَّين.
7 ـ المرأة التي لا تصوم بسبب ضرر الصوم:
* يجب عليها قضاء الصوم.
* عليها ـ إضافة إلى قضاء الصوم ـ أن تدفع للفقير عن كلّ يوم مُدّاً من الطعام بعنوان الكفّارة.
الرضاعة والقرابة
في ضمن شروط معيّنة، إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك حرمة الزواج بين عدد من الرجال والنساء:
شروط الإرضاع الذي يولّد حرمة الزواج:
* أن تكون المرأة حيّة، فلو كانت المرأة ميّتة حال ارتضاع منها لم تُنشَر الحُرمة.
* حصول الحليب للمرضعة من ولادة شرعيّة، فلو وَلَدت من الزنا فأرضعت بحليبها طفلاً لم ينشر الحرمة.
* حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي مباشرهً، فإذا حُلب الحليب من المرأة ثمّ شربه الطفل لم ينشر الحرمة.
* أن يكون الحليب خالصاً غير مخلوط بشيء آخر.
* عدم تجاوز عمر الرضيع سنتين ( أي 24 شهراً قمرياً ).
* وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان رَضَعتا الطفل مُقاسمةً لم تنشر الحرمة.
* كون الحليب الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد، فالمرأة التي طلّقها زوجها وهي حامل أو بعد ولادتها منه فأرضعت طفلاً، ثمّ تزوّجت بآخر وصار لها حليب من الثاني فأرضعت منه الطفل كذلك لم تنشر الحرمة.
* أن يشرب الحليب مدّة يوم وليلة حتّى يشبع من دون تخلّل رضاع امرأة أخرى أو يتغذّى في هذه المدة بالمأكول والمشروب. أو أن يبلغ عدد الرضعات 15 رضعة بدون قطع بحليب امرأة أخرى. أو بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم.
القرابة الرضاعيّة للطفل المرتضع بالشروط السابقة
* المرضعة تكون أمّه، وزوجها يكون أباه لأنّه صاحب اللبن.
* أبَوا المرضعة وأبوا زوجها، وكذلك جدّاهما وجدّاتهما بمنزلة أجداد للرضيع وجدّات.
إخوان المرضعة يغدون أخوالاً للمرتضع، وإخوان زوجها أعماماً له، وأخوات الاثنين خالات وعمّات له.
* أبناء المرضعة وأبناء زوجها أيضاً يكونون إخواناً وأخوات للطفل المرتضع.
* أحفاد وحفيدات المرضعة وزوجها يكونون أبناء وبنات أخ المرتضع أو أبناء وبنات أخته.
* أحفاد المرتضع يُعدّون أحفاداً للمرضعة وزوجها.
• يحرم الأشخاص المذكورون على الطفل المرتضع وعلى أبنائه في المستقبل، وليس على أقربائه الآخرين.
الأكل والشرب
1 ـ يحرم إعطاء الطفل أيّ شيء مُسكِر.
2 ـ يحرم إعطاء الطفل عينَ النجاسة.
3 ـ من الاحتياط الواجب أن لا يُعطى الطفل ماءً نجساً، وسائر الأشياء النجسة حكمها حكم الماء.
4 ـ لا يجوز إطعام الطفل طعاماً فيه ضرر عليه.


* * *

فرقان 13-03-2012 03:12 PM

رد: فقه الأطفال والقاصرين
 

http://www.noorfatema.net/up/uploads/13048044794.gif
الحضانة
تعريف الحضانة: حضانة الطفل هي تربيته ورعايته، ولها مراتب وشرائط خاصّة في الأحكام الدينيّة.
مراتب الحضانة:
أ ـ حضانة الصبيّ:
1 ـ حضانة الطفل في مدّة رضاعه ـ ومدّتها سنتان كاملتان ـ في عُهدة أمّه.
2 ـ إذا أتمّ الطفل سنتين كاملتين كانت مسؤوليّة حضانته إلى وقت بلوغه في عُهدة أبيه.
ب ـ حضانة البنت:
1 ـ حضانة البنت إلى أن تبلغ سن السابعة في عُهدة أمّها.
2 ـ إذا بلغت البنت سنّ السابعة كانت مسؤوليّة حضانتها في عُهدة الأب.
3 ـ البنت التي لا أب لها، تتكفّل أمّها بحضانتها إلى وقت بلوغها.
حضانة الأم:
1 ـ يمكن للأم أن تتكفّل بحضانة الولد إذا توفّرت فيها الصفات التالية:
* حرّة ( غير مملوكة )
* مسلمة
* عاقلة
* يمكن الوثوق بها
2 ـ الأفضل للولد أن يبقى في حضانة الأم إلى سنّ السابعة، حتّى لو كان ذكراً.
3 ـ لا فرق في حضانة الأم للطفل الذي لم يبلغ عمره سنتين أن يكون ارضاعه في عهدتها أو في عهد مُرضعة أخرى.
4 ـ الأم مختارة في حضانة الطفل أو عدم حضانته.
حضانة الآخرين:
1 ـ إذا تُوفّي أبوا الطفل، كانت الأولويّة في حضانة الطفل للأفراد التالين حسب الترتيب:
* جدّ الطفل لأبيه.
* وصيّ الأب أو وصيّ جدّ الطفل لأبيه.
2 ـ إذا تشاجر الأفراد الذين يمكنهم حضانة الطفل فيما بينهم، وكانت حصّتهم في الإرث متساوية، أُقرع بينهم في أمر الحضانة.
إلغاء حقّ الحضانة:
1 ـ يمكن لحاضن الطفل إسقاط حقّه في حضانته أيّ يومٍ شاء.
2 ـ إذا طالبت الأم بأجرة لرضاع الطفل تزيد على أجرة المرضعة، فأعطى الأب الطفل للمرضعة لإرضاعه، لم يسقط حقّ الأم في حضانة الطفل.
3 ـ يسقط حقّ الأم في حضانة الطفل ويُعهَد بها إلى الأب في الحالات التالية:
* إذا امتنعت الأم من حضانة طفلها فيُجبِر الحاكمُ الشرعيّ حينذاك الأبَ على حضانة الطفل.
* إذا لم تكن الأم إماميّة اثني عشريّة وكان الأب إماميّاً اثني عشريّاً.
* إذا أُصيبت الأم بالجنون.
* إذا أسقطت الأم حقّها في الحضانة.
* إذا تزوّجت الأم صاحبة الحقّ في حضانة الطفل رجلاً آخر بعد طلاقها من زوجها.
* إذا تُوفّيت الأم خلال فترة الحضانة.
4 ـ إذا كان الأب صاحب الحقّ في الحضانة، فتوفّي خلال فترة الحضانة، عُهد بالحضانة إلى الأم.
حضانة الطفل الذي لا وليّ له:
1 ـ يستحبّ التكفّل بنفقات تربية الأطفال الذين لا كفيل لهم، ليُصار إلى تربيتهم تربية إسلاميّة صحيحة.
2 ـ الطفل الذي يُعثر عليه:
* إذا كان في معرض الهلاك وكانت نجاته في أخذه، توجّب على مَن عثر عليه واجباً كفائيّاً أن يأخذه ويتكفّل به.
* لا فرق في أخذ الطفل والتكفّل بتربيته أن يكون رضيعاً أو طفلاً مميّزاً.
* إذا لم تتعلّق نجاة الطفل بأخذه وكفالته من قِبل مَن يعثر عليه، استُحبّ لمن يعثر على الطفل أن يأخذه ويربّيه.
3 ـ إذا أخذ الشخص الطفل الذي عثر عليه:
* توجّب عليه أن يربّيه بنفسه ويتكفّل بأموره، أو أن يعهد به إلى شخص آخر.
* مَن يعثر على الطفل تكون له الأولويّة في حضانته وتربيته ما لم يظهر أولياء الطفل.
* لا يحق لشخص آخر انتزاع الطفل ممّن عثر عليه ما دام في حضانته وكفالته.
4 ـ إذا عُثر مع الطفل على مبلغ من المال يزيد على حاجة الطفل، أمكن لمن يعثر على الطفل إنفاق ذلك المال على الطفل بإذنٍ من حاكم الشرع أو وكيله.
* إذا تعذّر الحصول على إذن حاكم الشرع أو وكيله في إنفاق الأموال التي عُثر عليها مع الطفل، توجّب أخذ إجازة المؤمنين العادلين، فإنّ تعذّر الاتّصال بهم أمكن إنفاق تلك الأموال على الطفل، ولا يكون المُنفق ضامناً لتلك الأموال.
* إذا لم يكن مع الطفل مال، أمكن لمن يعثر عليه أن يُنفق عليه من ماله الخاص أو من أموال الزكاة أو بالاستعانة بالآخرين.
5 ـ إذا لم يكن مع الطفل مال، ولم يوجد من يتكفّل بالانفاق عليه، فيجب على من يعثر على الطفل الانفاق عليه. فإن أنفق عليه بنيّة أن يُطالبه بما أنفقه عليه، أمكنه مطالبته بذلك بعد وصوله الى سنّ البلوغ، وإن أنفق عليه عن طِيب خاطر ولم يَنوِ مطالبته بما أنفق عليه، لم يَجُز له مطالبته بذلك.
6 ـ إذا وُجدت سُبل أخرى لتأمين نفقات الطفل، فلم يستفد كافل الطفل منها وأنفق عليه من ماله الخاصّ، لم يَجُز له مطالبة الطفل بعد بلوغه بما أنفقه عليه، ولو نوى في البداية مطالبته بذلك.
7ـ إذا وُجد وليّ الطفل، صار هو الأحقّ بحضانة الطفل، وإذا طالب وليُّ الطفل مَن عثر على الطفل وكفله بتسليمه الطفل، وجب عليه تسليمه إلى وليّه.
8 ـ الأفراد الذين تقع مسؤوليّة حضانة الطفل على عاتقهم شرعاً، كالأب والأم والجدّ، إذا عثروا على الطفل عند من وجده وكفله، أمكنهم استرداده منه والقيام بحضانته.
9 ـ إذا أعاد واجد الطفلِ الطفلَ إلى أولياء حضانته فامتنعوا عن أخذه وحضانته، كان له إجبارهم على أخذ الطفل.
10 ـ التكفّل بولد الزنا وحضانته واجب كفائيّ، ويجب تأمين نفقاته من بيت المال.
فصل الطفل عن الأب والأم
1 ـ لا يجوز للأب انتزاع الطفل من أمّه خلال فترة الرضاعة التي تتكفّل فيها الأم بحضانة الطفل.
2 ـ إذا فطمت الأم طفلها عن الرضاعة قبل إتمامه السنتَين، لم يَجُز للأب ـ على أساس الاحتياط الواجب ـ أن يأخذ الطفل ويُخرجه عن حضانة أمّه.
3 ـ الطفل الذي لا أم له، يُكره فصله عن أبيه أو جدّه أو أخيه أو أخته.
4 ـ لا يمكن للأب فصل البنت عن أمّها قبل أن تتمّ سنّ السابعة.
انتهاء حضانة الطفل
تنتهي فترة حضانة الطفل ـ ولداً أو بنتاً ـ بعد البلوغ، ويصبح اختياره في يده، وليس لأحدٍ الحقّ في حضانته بعد ذلك.

* * *

الولاية
أصحاب الولاية:
1 ـ الولاية على الطفل وإلاشراف على أموره في عهدة الأفراد التالين بترتيب الأولويّة، فإن لم يوجد أحدهم انتقلت ولاية الطفل إلى الفرد الذي يليه:
* الأب وجدّ الطفل لأبيه.
* وصيّ الأب أو وصيّ الجدّ المعيّن كقيّم على الطفل.
* حاكم الشرع.
* المؤمنون العادلون.

2 ـ لا ولاية للأمّ، ولا للجدّة ـ سواء كانت جدّة الطفل لأبيه أو لأمّه ـ ولا لجدّ الطفل لأمّه، ولا لأخ الطفل، ولا لعمّه، ولا لخاله، ولا لأبنائهم، ولا لمربّية الطفل في أمرٍ من أمور الطفل، من قبيل الزواج، والاشتغال وغير ذلك، سواء كان ذلك في حياة أولياء الطفل الشرعيّين ـ الذين ذكرناهم سابقاً ـ أو بعد وفاتهم.
شروط الوليّ
1 ـ وليّ الطفل يجب أن يحمل المواصفات التالية:
* أن يكون بالغاً، وعاقلاً، وحرّاً ( غير مملوك ):
* إذا كان الطفل مسلماً، وجب أن يكون وليّه مسلماً أيضاً.
2 ـ تختصّ ولاية الطفل الذي أبوه غير مسلم بجدّ الطفل لأبيه، فإن كان جدّه لأبيه أيضاً غير مسلم، كانت ولاية الطفل في عهدة حاكم الشرع.
حدود ولاية الوليّ:
وليّ الطفل مسلّط على نفس الطفل وماله، ويمكنه ـ ضمن شرائط معيّنة ـ إعمال ولايته على الطفل.
الولاية على النفس
1 ـ الولاية على النفس من الممكن أن تكون بأشكال مختلفة، منها:
* التعليم والتربية والتأديب.
* الزواج.
* إرسال الطفل للعمل.
* في حقوقٍ من قبيل القصاص.
* تولية الوقف.
* الطلاق.
* الختان.
* العبادات.
* الإذن والطاعة.
* النذر والعهد والقَسَم.
الولاية على المال:
1 ـ الولاية على المال يمكن أن تكون بأشكال مختلفة، منها:
* بيع وشراء ما يملكه الطفل.
* الإجارة.
* المُضارَبة.
* دفع الخُمس والزكاة.
* الهِبة للآخرين.
* الإقراض.
* الصلح
.
أي أنّ الوليّ يمكنه أن يبيع أموال الطفل أو أن يشتري له شيئاً، ويمكنه أن يؤجّر أمواله أو يستأجر له شيئاً، وأن يُضارب بأمواله، وأن يَهَب منها، وأن يقبل هدية تُهدى للطفل، وأن يُقرض أموال الطفل.
2 ـ إذا تصرّف أحد في أمور الطفل الماليّة والجسميّة وسائر أموره، لم يَجُز له ذلك إلاّ أن يأذن وليّ الطفل بذلك.
ولاية أب الطفل وجدّه لأبيه:
1 ـ ولاية أب الطفل وجدّه لأبيه صحيحتان على نحوٍ مستقلّ، وتقعان في عرض بعضهما. فإذا تصرّف أحدهما على نحوٍ مستقلّ في أمرٍ من أمور الطفل ـ كأنْ أجّر كلٌّ منهما ما يملكه الطفل لشخصٍ ما ـ اعتُبر في صحّة تصرّفهما الأسبقيّة في الزمن، واعتُبر تصرّف الآخر ـ المتأخّر زمنيّاً ـ باطلاً.
2 ـ إذا تصرّف كلٌّ من أب الطفل وجدّ الطفل لأبيه في زمنٍ واحد في أمرٍ من أمور الطفل، كان تصرّف الجدّ نافذاً.
3 ـ لا فرق في ولاية الجدّ بين الجدّ القريب والبعيد، فالأب والجدّ وأب الجدّ جميعهم متساوون في الولاية على الطفل، وولاية كلّ منهم مستقلّة عن ولاية الآخر.
4 ـ لا تُشترط العدالة في تصرّف أب الطفل وجدّه لأبيه في أموال الطفل.
5 ـ يمكن لأب الطفل وجدّه لأبيه توكيل شخص آخر لإجراء الأمور الخاضعة لولايتهما.
6 ـ يمكن لأب الطفل وجدّه لأبيه تعيين وصيّ تكون له الولاية على طفلهما القاصر ـ غير البالغ ـ بعد وفاتهما.
7 ـ يمكن لأب الطفل وجدّه لأبيه تغيير وصيّتهما في أمر ولاية الوصيّ على الطفل، كما يمكنهما إلغاء تلك الوصيّة.
8 ـ إذا امتنع الأب عن دفع نفقات طفله الصغير، فإنّ ولايته على طفله لا تزول.
9 ـ إذا وصل الصبيّ إلى سنّ البلوغ والتمييز، فليس لأبيه وأمّه ولاية عليه، وصار بإمكانه أن يعيش مع من يشاء.
ولاية الحاكم:
1 ـ الطفل الذي ليس له أب ولا جدّ ( لأبيه ) ولا قيمّ معيّن من قِبلهما، فإنّ وليّه الشرعيّ هو المجتهد الجامع للشرائط، أو القيّم المعيّن من قِبل ذلك المجتهد.
2 ـ إذا عيّن أبُ الطفل أو جدّه لأبيه قيّماً للطفل، فليس لحاكم الشرع ولاية عليه.
3 ـ لا يجب على حاكم الشرع التحقيق في كيفيّة ولاية أب الطفل وجدّه لأبيه وكيفيّة إدارتهما لشؤونه.
4 ـ إذا اتّضحت لحاكم الشرع خيانة أب الطفل أو جدّه لأبيه فيجب عليه عزلهما ومنعهما من التصرّف في أموال الطفل.
5 ـ إذا أوصى رجل قبل وفاته إلى رجل ما، فجعله قيّماً على أطفاله أو طفله في جهة خاصّة ـ كأن يُشرف عليه في أمور تعليمه مثلاً ـ فيجب أن تكون إدارة باقي أمور أولئك الأطفال في يد الحاكم الشرعي.
6 ـ إذا خلّف المتوفّى أطفالاً يتامى، ولم يكن لهم وليّ شرعيّ في تقسيم تركة المتوفّى أو أداء دَينه، وجب الرجوع في ذلك إلى حاكم الشرع.
7 ـ إذا رغب أحد في استئجار طفل لا وليّ له لإنجاز عملٍ معيّن، وجب عليه استئذان حاكم الشرع.
8 ـ دفع زكاة الغلاّت التي يملكها الطفل الذي لا وليّ له في عُهدة حاكم الشرع.
9 ـ لا يجوز لحاكم الشرع تعيين وصيّ ينوب عنه بعد وفاته في الولاية والقيموميّة على الأيتام.
10 ـ تنتقل ولاية الطفل بعد وفاة حاكم الشرع إلى حاكم الشرع الذي يخلفه.
11 ـ إذا عيّن المجتهد شخصاً بعنوان وليّ وقيّم على الطفل، أو عيّن وكيلاً عنه في ولاية الطفل، أو أذن لشخصٍ ما في التصرّف في أموال الطفل وإدارة أعماله، ثمّ توفّي ذلك المجتهد، زالت ولايته على الطفل، وزالت تبعاً لذلك ولاية مَن عيّنه أو وكّله أو أذن له في التصرّف.
ولاية المؤمنين:
1 ـ ينبغي أن يكون المؤمنون الذين لهم ولاية على الطفل ـ بعد حاكم الشرع ـ عادلين.
2 ـ إذا لم يوجد مؤمن عادل يجب عليه ولاية الطفل، كانت ولايته في عهدة المؤمنين الثقاة.
3 ـ يمكن للمؤمنين العادلين التصرّف في أموال الطفل على النحو الذي فيه صلاحه.
4 ـ يتمكّن المؤمنون العادلون من التصرّف في أموال الطفل ـ على أساس الاحتياط الواجب ـ إذا كان عدم تصرّفهم باعثاً على ضرر للطفل.
5 ـ إذا تعذّر الوصول إلى حاكم الشرع، أمكن لعدد من المؤمنين العادلين أن يُجيزوا في استئجار الطفل لأداء عملٍ معيّن.

* * *


فرقان 13-03-2012 03:25 PM

رد: فقه الأطفال والقاصرين
 
http://www.noorfatema.net/up/uploads/13048044794.gif
القيّم والوصيّ:
القيّم هو الذي يُعيَّن من قِبل أب الطفل أو جدّه لأبيه أو من قِبل حاكم الشرع ليتكفّل بإدارة أمور الطفل وتَعاهُده.
أمّا الوصيّ فهو الذي يُعيّنه شخصٌ ما قبل وفاته لأداء أعمال معيّنة.
1 ـ يجب على مَن شاهَدَ في نفسه أمارات الموت، أن يُعيّن قيّماً أميناً على ولده وأموال والده إذا علم أنّ ولده سيضيع بعده، أو إذا علم أنّ أموال ولده ستتلف بعده.
2 ـ وصيّ أب الطفل أو جدّ الطفل لأبيه الذي عُيّن كقيّم على الطفل يُصبح وليّاً للطفل، وتكون تصرّفاته ـ في الموارد التي يُجيزها الشرع ـ صحيحة ونافذة.
3 ـ يمكن للقيّم التصرّف في أموال الطفل إذا خلا تصرّفه من المفسدة والإضرار، وكان ـ علاوة على ذلك ـ في مصلحة الطفل.
4 ـ لا يمكن للقيّم بيع أموال الطفل، إلاّ إذا توقّف حفظ تلك الأموال على بيعها، أو كان ذلك البيع في مصلحة اليتيم
5 ـ إذا وُهب لليتيم مالٌ ما، توقّف قبول تلك الهبة على قبول القيّم.
6 ـ إذا قال الموصي: « فلانٌ قيّم على طفلي »، صار للقيّم أيضاً جميع الاختيارات التي كانت للموصي في شأن الطفل.
7 ـ إذا قال الموصي « أنت وصيّي »، ولم يُعيِّن مورد الوصاية، لم يصبح للوصيّ ولاية على الطفل، لكنّه يتمكّن من تكفّل طفل الميّت بإجازة حاكم الشرع.
8 ـ إذا عيّن حاكم الشرع ـ أو من يُجيزه بذلك ـ قيّماً لليتيم، وكانت أموال اليتيم في معرض الضياع، وجب على القيّم أن يدوّن قائمة بها في عدّة نُسخ يودعها عند أشخاص ثقات، صيانةً لأموال اليتيم من الضياع.
9 ـ إذا باع وصيّ أب أو جدّ اليتيم لأبيه بُستاناً أو أرضاً ملكاً لليتيم، وراعى في بيعه لها مصلحة اليتيم، فإنّ لحاكم الشرع ـ على أساس الاحتياط ـ أن يُمضي هذا البيع ويُقرّه إذا كان في ذلك مصلحة لليتيم؛ أمّا لو قام أب اليتيم أو جدّه لأبيه بهذا العمل أمكن حاكم الشرع إمضاؤه وإقراره ولو لم تكن المصلحة في ذلك البيع مُحرَزة للحاكم.
10 ـ إذا أوصى شخص بمالٍ إلى يتيمٍ، لم يمكنه تولية شخص على ذلك المال سوى أب اليتيم أو جدّه لأبيه. فإن لم يكن أب اليتيم وجدّه لأبيه موجودَين، وجب أن يُعهَد بتولية ذلك المال إلى حاكم الشرع.
11 ـ إذا عيّن المجتهد وليّاً للطفل وقيّماً عليه، أو أذِن لشخص معيّن في التصرّف في أموال الطفل وأعماله، أو وكّله في القيام بذلك، فإنّ المجتهد إذا تُوفّي زالت جميع اختيارات ذلك الشخص بالنسبة للطفل.
شرائط القيّم:
يجب أن تتوفّر في القيّم الشرائط التالية:
• أن يكون بالغاً
• أن يكون عاقلاً رشيداً
• أن يكون أميناً مُعتمَداً
• والأحوط أن يكون عادلاً أيضاً
شرائط الوصيّ:
يجب أن تتوفّر في وصيّ الإنسان الشرائط التالية:
• أن يكون مسلماً
• أن يكون بالغاً وعاقلاً
• أن يكون ممّن يُطمئنّ إليه
الولاية في تزويج غير البالغين:
1 ـ يُكره تزويج الصبيّ الذي لم يبلغ من قِبل أوليائه.
2 ـ عقد الطفلة الرضيعة لمدّة ساعة أو ساعتين من أجل إيجاد المَحْرَميّة موضعُ إشكال شرعاً، ويجب مراعاة الاحتياط.
3 ـ يُحتاط في أمر العقد المؤقّت للبنت من أجل إيجاد المَحْرَميّة أن تكون تلك البنت قد بلغت حدّاً يمكن معه التمتّع بها ـ ولو بغير المُضاجَعة ـ كأن تبلغ السادسة من عمرها مثلاً، أو أن تُعيّن مدّة العقد إلى بلوغ البنت سنّ السادسة.
4 ـ يمكن عقد الصبيّة غير البالغة لإيجاد المَحْرَميّة مع أمّها إذا أذِن أبوها أو جدّها لأبيها أوّلاً، وإذا كان في ذلك مصلحة للبنت ثانياً.

5 ـ الطفل غير المميّز الذي لا يمكنه التمتّع بالمرأة إذا عَقَد له وليّه على امرأة، لم يصحّ ذلك العقد بناءً على الاحتياط الواجب

***
التربية والتعليم

الدراسة:
1 ـ يجب أن تُهيّأ المقدّمات اللازمة من أجل أن يتمكّن الأجدر ـ من أيّ طبقة كان ـ من إكمال دراسته.
2 ـ إذا كان هدف الطالب الابتدائي والجامعيّ ـ في أيّ مجالٍ مُباحٍ من مجالات الدراسة ـ خدمةَ المجتمع وزيادة عظمة الإسلام إغناء المسلمين عن الحاجة إلى الأجانب، كان له في دراسته الأجر والثواب الجزيل.
مواد الدراسة:
1 ـ يَحرُم قراءة وتدريس وكتابة وحفظ كتب الضلال، بل يحرم بيعها وشراؤها، إلاّ إذا كان لهدف صحيح، كالإجابة عن الإشكالات المثارة مثلاً.
2 ـ يمكن لوليّ الطفل أن يَعهَد به إلى شخص أمين ليُعلّمه القرآن.
3 ـ يجوز إعطاء القرآن للطفل للتعلّم، حتّى لو عُلم أنّه سيمسّه على غير وضوء.
مكان التعليم:
1 ـ على المسلم أن يتعاهد أمر طفله بدقّة في هذا العصر، وعليه أن يتحرّى وضع روضة الأطفال والمدرسة الابتدائيّة والمتوسطّة ويطمئنّ إلى سلامتها من جميع الجهات قبل أن يُرسل إليها طفله البريء، كي لا يتحمّل وِزْرَ فسادِ عقيدة ولده، بل وأولاد ولده إلى يوم القيامة.
2 ـ لا يجوز إرسال الولد إلى روضة الأطفال والمدرسة الابتدائيّة والمتوسّطة التي لم يتّضح أمر إسلام وأمانة مؤسّسيِها ومعلّميها وحبّهم لسُنن الإسلام، صيانةً للولد من انحراف العقيدة وفساد الأخلاق.
3 ـ يَحرُم على وليّ أمر الطالب تسليم ولده إلى معلّمين فَسَقة غير مؤمنين، تجنّباً لفساد عقيدة الولد وأخلاقه.
4 ـ لا يجوز الحضور في صفّ يدرّس فيه أستاذ ذو عقيدة فاسدة يُهاجم الإسلام خلال الدرس.
5 ـ يَحرُم إرسال الطفل إلى مدرسة تُشرف إحدى الفرق الضالّة، إذا سبّب ذلك تقويتهم.
6 ـ إذا لم يكن هناك عدد كافٍ من المدارس والجامعات وكليّات العلوم والصناعة تلبيّ حاجةَ الناس وفقاً للموازين والسنن الإسلاميّة ومراعاة الأحكام الإسلاميّة، توجّب على المسلمين أن يُقدِموا بأنفسهم على تأسيس مثل هذه المدارس والجامعات على أساس تعاليم الإسلام المقدّسة وإجراء البرامج الدينيّة.
7 ـ لا يحق للكفّار أن يُديروا مدرسة في البلاد الإسلاميّة، ويتكفّلوا بأمر تعليم أطفال المسلمين وتربيتهم؛ ولا يجوز للمسلمين إرسال أولادهم إلى مثل هذه المدارس والمراكز.
8 ـ لا يجوز تأسيس مدارس مختلطة من المرحلة الابتدائيّة فصاعداً.
9 ـ يمكن للطلبة الذكور الدراسة في الجامعات المختلطة، أمّا إذا سبّب ذهابهم إلى هذه الجامعات ارتكابَ عمل محرّم أو أدّى إلى إثارة شهوته لم يَجُز لهم الذهاب.
تكاليف الدراسة:
1 ـ كتب الدراسة وأشرطة الدرس المسجّل ليس من نفقة الولد الواجبة على أبيه.
2 ـ إذا احتاج الولد إلى كتب علميّة ودينيّة، أمكن لأبيه شراؤها من الزكاة ـ سهم سبيل الله ـ ويمكن له إعطاء الزكاة لولده ليقوم بشرائها بنفسه.
3 ـ إذا كان شخص ما قادراً على العمل وكسب العيش، وكان تحصيله للعلم مانعاً له عن العمل:
• فإذا كان تحصيل العلم واجباً عليه وجوباً عينيّاً أو كفائيّاً، أمكن له أخذ الزكاة.
• إذا كان تحصيله العلم مستحبّاً، جاز له أخذ الزكاة.
• إذا لم يكن تحصيله العلم مستحبّاً بل مُباحاً، لم يَجُز له أخذ الزكاة.
4 ـ إذا استأجر شخصٌ ما نفراً لتعليم أطفال الشيعة القرآن، أمكنه أن يدفع أجرته من الزكاة ـ سهم سبيل الله.
5 ـ إذا أراد الأب تسليم ولده سهمَ الإمام عليه السّلام لتأمين الكتب وأشرطة الدروس، فعليه أن يستأذن في ذلك حاكم الشرع، اي الفقيه الجامع للشرائط.
6 ـ يمكن للأب المنحدر من سلالة السادة أن يسلّم ولده سهمَ السادة لشراء الكتب التي يحتاجها في دراسته.
التربية:
من أهمّ المسائل الإسلاميّة الانتباه إلى وضع تعليم وتربية الأبناء ومراقبتهم وتعاهدهم في حُسن ترقّيهم وتكاملهم.
العلاقة بين الأبوَين والولد:
1 ـ يُكره التفرقة بين الأولاد في الهديّة، ويكره ترجيح أحدهم على الآخر.
2 ـ إذا كان لأحد الأبناء خصوصيّة تجعله أفضل من سواه، يُستحبّ أن يُهدى إليه هديّةٌ أفضل من سواه إذا لم يبعث ذلك على الفساد.
3 ـ يَحرُم إهداء هدية إلى أحد الأبناء لكونه أفضل من أخوته إذا سبّب ذلك تحريك حسدهم له وحقدهم عليه، وكان باعثاً على الفتنة.
4 ـ لا يجوز للولد دخول غرفة اختلى فيه الأب بزوجته من دون استئذان.
الألعاب والتسلية:
1 ـ يَحرُم شراء الكارتات المصوّرة التي تُطبع بأشكال مختلفة وتُتداول في أيدي الأطفال، إذا كان فيها ربح وخسارة على طريقة المُقامَرة.
2 ـ لا مانع من شراء الكارتات المذكورة إذا لم يُعلَم كونها من آلات القمار، إذا لم يكن فيها ربح ولا خسارة؛ إلاّ أنّه يحسن الاحتياط في ذلك.
3 ـ يَحرُم اللعب بكرة القدم اليدويّة التي يمارسها الأطفال ويُراهنون من أجل الربح أو الخسارة على تناول المرطّبات ـ مثلاً ـ لأنّها تُلحَق بآلات القمار.
4 ـ تُعدّ الآلات الموسيقيّة التي يلهو بها الأطفال ـ بناءً على الاحتياط الواجب ـ من آلات اللهو، ويحرم بيعها وشراؤها.
الرقابة التربويّة:
1 ـ من الأحوط وجوباً أن لا يُجلِس الرجلُ الأجنبي ( أي الذي هو من غير المَحارِم ) في حِجْره البنتَ البالغة من العمر ستّ سنوات فأكثر.
2 ـ يمكن للرجل الأجنبيّ أن يُجلِس في حِجْره البنتَ التي لم تتمّ لها ستّ سنوات؛ أمّا إذا كان إجلاسه لها بدافع الشهوة لم يَجُز له ذلك.
3 ـ لا يجوز للرجل الأجنبيّ ـ بناءً على الاحتياط الواجب ـ تقبيل البنت التي بلغ عمرها ست سنوات.
4 ـ يجب تفريق الأطفال في المَضاجِع ( الفِراش ) إذا بلغوا سنّ العاشرة.
5 ـ يجوز لمس الولد غير المميّز والبنت غير المميّزة من قِبل رجل أجنبيّ أو امرأة أجنبيّة إذا لم يكن في ذلك إثارة للشهوة؛ وإلاّ لم يَجُز.
6 ـ يجب على الرجال والنساء ستر عوراتهم عن الأطفال المميّزين ـ ذكوراً واناثاً ـ وخاصّة المشرفين منهم على إدراك مرحلة البلوغ.
7 ـ لا يجوز النظر إلى عورة الطفل المميّز، سواءً كان الناظر رجلاً أو امرأة، وسواءً كان النظر إلى ولد أو بنت.
8 ـ يجب على المرأة ستر بدنها عن الطفل المميّز إذا كان نظره إليها باعثاً على اثارة شهوته؛ أما إذا لم يبعث على تحريك شهوته لم يجب عليها ستر بدنها.
9 ـ إذا احتملت المرأة أنّ نظر ابنها إليها يُثير شهوته، فعليها ـ على أساس الاحتياط الواجب ـ أن تستر عنه بدنها وشعرها.
10 ـ يمكن للمرأة النظر إلى سائر أعضاء بدن الصبيّ غير المميّز عدا عورته، على شرط أن لا يكون الصبيّ قد بلغ حدّاً بحيث يُثير نظر المرأة إليه شهوتها، أو إذا احتملت أن يكون نظرها إليه مثيراً لشهوتها.
11 ـ يحرم النظر إلى بدن الصبيّة غير البالغة بقصد اللذّة، ويجوز النظر إليها بدون قصد إذا لم يبعث على إثارة الشهوة.
12 ـ يحرم النظر إلى بدن الصبيّة المميّزة غير البالغة التي يؤدّي النظر إليها في العادة إلى إثارة الشهوة، سواءً كان النظر إليها بقصد اللذّة أو بدونها.
13 ـ يمكن للرجل الأجنبيّ ـ على أساس الاحتياط الواجب ـ النظر إلى مواضع بدن الفتاة غير البالغة التي لا يُتعارف في العادة على سترها، أمّا المواضع التي تُستر في العادة كالفخذ والصدر فإنّ من الأحوط وجوباً عدم النظر إليها.
14 ـ يلزم على وليّ الطفل أن يصونه عمّا يُفسد أخلاقه ويضرّ بعقائده.
15 ـ يمكن للأبوين، خلال تربيتهما للأبناء، أن يأمراهم بالقيام بأعمال البيت، من قبيل كنس البيت وغسل الملابس وشراء الخبز وغير ذلك، وأن يجبراهم على القيام بذلك بدون أجر.
16 ـ لا مانع من الهجرة إلى الدول غير الإسلاميّة إذا لم يكن هناك فيها مانع من العمل بالواجبات الدينيّة، ولو قَوِي الظنّ بأنّ أولاد الشخص سيتأثّرون بالجوّ الحاكم في تلك الدول.
التمرين على العبادة:
1 ـ من الجدير بالمسلم أن يوقظ ولده للصلاة قبل بلوغه سنَّ التكليف وبعده، إلاّ إذا كان إيقاظه مضرّاً به لمرضٍ أو عُذر آخر.
2 ـ يستحبّ تمرين الطفل المميّز على الصيام وعلى سائر العبادات.
3 ـ يستحبّ التشديد في تمرين الطفل على الصيام وسائر العبادات إذا بلغ سنّ السابعة، سواءً كان ولداً أو بنتاً.
احترام الأطفال وصيانة شخصيّاتهم:
1 ـ لا يجوز اغتياب الطفل المميّز من قِبل المكلّفين.
2 ـ سبّ الطفل يستدعي التعزير.
3 ـ إذا سلّم الطفل المميّز على شخص ما، وجب عليه ردّ سلامه بناءً على الاحتياط.
4 ـ ردّ السلام واجب كفائيّ، فإذا سلّم شخص على جماعة فردّ عليه أحدهم السّلام كفاهم ذلك ولو كان ذلك الرادّ طفلاً مميّزاً.

* * *
نفقات المعيشة

العمل والكسب من أجل تأمين النفقة:
1 ـ يجب على كلّ فرد، عند الإمكان، العمل والكسب لتأمين نفقته ونفقة مَن يَعُول، كالابن.
2 ـ مَن لم يملك نفقة معيشةِ مَن يجب عليه إعالتهم ـ كالزوجة والابن ـ وجب عليه العمل والكسب لتأمين تلك النفقات.
3 ـ يستحبّ العمل والكسب للتوسعة على العيال وإعانة الضعفاء والمساكين.
نفقة الأبناء والأحفاد:
1 ـ المشهور أنّ نفقة معيشة الولد ـ إذا كان فقيراً ولم يكن له مورد ماليّ ـ سواء كان ابناً أو بنتاً في عُهدة الأفراد التالين حسب الأولويّة:
• الأب.
• جدّ الولد لأبيه.
• الأمّ.
• أبوَا الأم ـ حيث يدفع كلّ واحد منهم نصف النفقة ـ وإذا وُجدت أمّ والد الوالد فعليها الاشتراك في دفع النفقة مع والدَيّ الأمّ، وهذا هو القول المشهور الموافق للاحتياط.
2 ـ يجب على الإنسان ـ عند الإمكان ـ تأمين نفقة معيشة أبنائه وأحفاده وأبناء أحفاده وأحفاد أحفاده وأبنائهم إذا كانوا فقراء ولم يكن في وسعهم العمل والكسب، صغاراً كانوا أم كباراً، مسلمين كانوا أم كفّاراً.
3 ـ يجب على الأب والأمّ تأمين نفقة ولدهما الفقير، ولا يسقط وجوب نفقته عن عهدة أبويه لمجرّد أنّه يتمكّن من أخذ الصدقات، سواءً كان في أخذ الصدقات إهانة له أم لم يكن؛ أمّا إذا دفع أحد نفقه معيشته سقط وجوب نفقته عن والديه.
4 ـ يجب على الأب تأمين نفقة معيشة وُلْده وأولاد ولده، أمّا نفقة معيشة زوجة ابنه فلا تجب عليه.
5 ـ يجب على الأبوين دفع نفقة معيشة ابنهما الفقير إذا كان عاجزاً عن العمل والكسب؛ أمّا نفقة زواجه فليست واجبة على والديه.
6 ـ إذا لم يدفع الأب نفقه معيشه ولده الفقير، لم تسقط ولايته على ابنه غير البالغ.
7 ـ إذا لم يدفع الأب نفقة معيشه ولده الفقير، لم يكن مبلغ النفقه في ذمّته؛ أمّا إذا طلب الأب من شخص آخر إنفاق مبلغ من المال على ولده كان الأب ضامناً لذلك المبلغ، أمّا إذا أنفق ذلك الشخصُ المبلغَ على الولد بدون طلب من الأب لم يكن الأب ضامناً.
8 ـ ثواب التوسعة في نفقة الزوجة والولد أفضل من ثواب الصدقة على الآخرين.
دفع الخمس والزكاة إلى الولد:
1 ـ لمّا كانت نفقة الولد في عهدة وليّه، لم يَجُز ـ بناءً على الاحتياط الواجب ـ إعطاء الزكاة إلى الولد للتوسعة في المعيشة.
2 ـ لا يمكن لوليّ الطفل ـ بناءً على الاحتياط الواجب ـ إعطاء خُمس أمواله لابنه الذي يتكفّل بنفقته.
نفقة معيشه اليتامى:
1 ـ يجب على القيّم مراعاة الأمور التالية في أمر نفقة معيشة اليتامى:
• يجب عليه أن يدفع إليهم من أموالهم نفقات حياتهم بالحدّ المتعارف، وأن لا يُشدّد عليهم.
• يجب رعاية ما اعتاد عليه اليتيم والطفل ـ علاوةً على رعاية اليتيم ـ وأن يكون طعامه ولباسه ممّا يوافق شأنه.
• يجب اجتناب الإسراف في إعطاء نفقة اليتيم، فإنْ أسرَفَ في ذلك ضَمِن من ماله.
• يمكنه أن يعدّ اليتيم في المأكل والمشرب واحداً من عائلته، فيُعطيه مثل ما يُعطيهم، ثمّ يقسّم النفقة على عددهم، فيأخذ من مال اليتيم سهمه.
• لا يمكن للقيّم عدّ اليتيم واحداً من عائلته في الملبس، فإن أراد أخذ نفقة لباس اليتيم من أمواله فعليه أن يحتسب نفقة ملابسه بصورة منفصلة.
الملابس ووسائل الزينة:
1 ـ يجب على الأب، بناءً على الاحتياط الواجب، أن يمنع أولاده الذكور من التزيّن بالذهب.
2 ـ من الاحتياط الواجب على المكلّفين أن لا يمكّنوا أولادهم الذكور من ارتداء الذهب ( التختّم بخاتم ذهبيّ، ارتداء قلادة ذهبيّة... الخ ).
3 ـ يجوز وضع إمكانات التزيّن بالذهب في متناول أيدي الأطفال غير المميّزين الذين ليس لهم زيّ محدَّد.
4 ـ يجب، بناء على الاحتياط الواجب، منع الأولاد الذكور من ارتداء الحرير

والحمد الله رب العالمين ونسألكم الدعاء





عبير الزهــــــــراء 13-03-2012 07:40 PM

رد: فقه الأطفال والقاصرين
 
الْلَّهُم صَل عَلَى مُحَمَّد وَّآل مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم
وَالْعَن اعْدَائِهِم

جوزيت كل خير عزيزتي فرقان

على نشر الافادة للجميع

الصبح تنفس 14-03-2012 05:35 PM

رد: فقه الأطفال والقاصرين
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
والعن اعدائهم

جزاكم المولى القدير خير الجزاء
وسلمت اناملكم الولائيه

ودمتم في خدمة الآل

وجعلكم الباري العزيز علما من اعلامه
وطهرنا الله واياكم بطهارة الايمان والتقوى

وفتح الجبار على مداركنا ومدارككم علوم وكنوز
آل بيت محمد الطيبين الطاهرين


ونسالكم صالح الدعاء

فرقان 01-04-2012 01:30 PM

رد: فقه الأطفال والقاصرين
 
اللهم صل على محمد وال محمد
جزيل الشكر واصدق الدعوات لكم اخواتي الكريمات

الصبح تنفس ==== عبير الزهور

لمروركم المبارك
اثابكم المولى وانار قلوبكم بنور الايمان
وحشركم مع محمد وال محمد


الساعة الآن 12:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir