عرض مشاركة واحدة
قديم 13-03-2012, 03:25 PM   #3
فرقان
♣ مشرفة سابقة♣
 
الصورة الرمزية فرقان
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 644
فرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond repute
pix797* رد: فقه الأطفال والقاصرين


القيّم والوصيّ:
القيّم هو الذي يُعيَّن من قِبل أب الطفل أو جدّه لأبيه أو من قِبل حاكم الشرع ليتكفّل بإدارة أمور الطفل وتَعاهُده.
أمّا الوصيّ فهو الذي يُعيّنه شخصٌ ما قبل وفاته لأداء أعمال معيّنة.
1 ـ يجب على مَن شاهَدَ في نفسه أمارات الموت، أن يُعيّن قيّماً أميناً على ولده وأموال والده إذا علم أنّ ولده سيضيع بعده، أو إذا علم أنّ أموال ولده ستتلف بعده.
2 ـ وصيّ أب الطفل أو جدّ الطفل لأبيه الذي عُيّن كقيّم على الطفل يُصبح وليّاً للطفل، وتكون تصرّفاته ـ في الموارد التي يُجيزها الشرع ـ صحيحة ونافذة.
3 ـ يمكن للقيّم التصرّف في أموال الطفل إذا خلا تصرّفه من المفسدة والإضرار، وكان ـ علاوة على ذلك ـ في مصلحة الطفل.
4 ـ لا يمكن للقيّم بيع أموال الطفل، إلاّ إذا توقّف حفظ تلك الأموال على بيعها، أو كان ذلك البيع في مصلحة اليتيم
5 ـ إذا وُهب لليتيم مالٌ ما، توقّف قبول تلك الهبة على قبول القيّم.
6 ـ إذا قال الموصي: « فلانٌ قيّم على طفلي »، صار للقيّم أيضاً جميع الاختيارات التي كانت للموصي في شأن الطفل.
7 ـ إذا قال الموصي « أنت وصيّي »، ولم يُعيِّن مورد الوصاية، لم يصبح للوصيّ ولاية على الطفل، لكنّه يتمكّن من تكفّل طفل الميّت بإجازة حاكم الشرع.
8 ـ إذا عيّن حاكم الشرع ـ أو من يُجيزه بذلك ـ قيّماً لليتيم، وكانت أموال اليتيم في معرض الضياع، وجب على القيّم أن يدوّن قائمة بها في عدّة نُسخ يودعها عند أشخاص ثقات، صيانةً لأموال اليتيم من الضياع.
9 ـ إذا باع وصيّ أب أو جدّ اليتيم لأبيه بُستاناً أو أرضاً ملكاً لليتيم، وراعى في بيعه لها مصلحة اليتيم، فإنّ لحاكم الشرع ـ على أساس الاحتياط ـ أن يُمضي هذا البيع ويُقرّه إذا كان في ذلك مصلحة لليتيم؛ أمّا لو قام أب اليتيم أو جدّه لأبيه بهذا العمل أمكن حاكم الشرع إمضاؤه وإقراره ولو لم تكن المصلحة في ذلك البيع مُحرَزة للحاكم.
10 ـ إذا أوصى شخص بمالٍ إلى يتيمٍ، لم يمكنه تولية شخص على ذلك المال سوى أب اليتيم أو جدّه لأبيه. فإن لم يكن أب اليتيم وجدّه لأبيه موجودَين، وجب أن يُعهَد بتولية ذلك المال إلى حاكم الشرع.
11 ـ إذا عيّن المجتهد وليّاً للطفل وقيّماً عليه، أو أذِن لشخص معيّن في التصرّف في أموال الطفل وأعماله، أو وكّله في القيام بذلك، فإنّ المجتهد إذا تُوفّي زالت جميع اختيارات ذلك الشخص بالنسبة للطفل.
شرائط القيّم:
يجب أن تتوفّر في القيّم الشرائط التالية:
• أن يكون بالغاً
• أن يكون عاقلاً رشيداً
• أن يكون أميناً مُعتمَداً
• والأحوط أن يكون عادلاً أيضاً
شرائط الوصيّ:
يجب أن تتوفّر في وصيّ الإنسان الشرائط التالية:
• أن يكون مسلماً
• أن يكون بالغاً وعاقلاً
• أن يكون ممّن يُطمئنّ إليه
الولاية في تزويج غير البالغين:
1 ـ يُكره تزويج الصبيّ الذي لم يبلغ من قِبل أوليائه.
2 ـ عقد الطفلة الرضيعة لمدّة ساعة أو ساعتين من أجل إيجاد المَحْرَميّة موضعُ إشكال شرعاً، ويجب مراعاة الاحتياط.
3 ـ يُحتاط في أمر العقد المؤقّت للبنت من أجل إيجاد المَحْرَميّة أن تكون تلك البنت قد بلغت حدّاً يمكن معه التمتّع بها ـ ولو بغير المُضاجَعة ـ كأن تبلغ السادسة من عمرها مثلاً، أو أن تُعيّن مدّة العقد إلى بلوغ البنت سنّ السادسة.
4 ـ يمكن عقد الصبيّة غير البالغة لإيجاد المَحْرَميّة مع أمّها إذا أذِن أبوها أو جدّها لأبيها أوّلاً، وإذا كان في ذلك مصلحة للبنت ثانياً.

5 ـ الطفل غير المميّز الذي لا يمكنه التمتّع بالمرأة إذا عَقَد له وليّه على امرأة، لم يصحّ ذلك العقد بناءً على الاحتياط الواجب

***
التربية والتعليم

الدراسة:
1 ـ يجب أن تُهيّأ المقدّمات اللازمة من أجل أن يتمكّن الأجدر ـ من أيّ طبقة كان ـ من إكمال دراسته.
2 ـ إذا كان هدف الطالب الابتدائي والجامعيّ ـ في أيّ مجالٍ مُباحٍ من مجالات الدراسة ـ خدمةَ المجتمع وزيادة عظمة الإسلام إغناء المسلمين عن الحاجة إلى الأجانب، كان له في دراسته الأجر والثواب الجزيل.
مواد الدراسة:
1 ـ يَحرُم قراءة وتدريس وكتابة وحفظ كتب الضلال، بل يحرم بيعها وشراؤها، إلاّ إذا كان لهدف صحيح، كالإجابة عن الإشكالات المثارة مثلاً.
2 ـ يمكن لوليّ الطفل أن يَعهَد به إلى شخص أمين ليُعلّمه القرآن.
3 ـ يجوز إعطاء القرآن للطفل للتعلّم، حتّى لو عُلم أنّه سيمسّه على غير وضوء.
مكان التعليم:
1 ـ على المسلم أن يتعاهد أمر طفله بدقّة في هذا العصر، وعليه أن يتحرّى وضع روضة الأطفال والمدرسة الابتدائيّة والمتوسطّة ويطمئنّ إلى سلامتها من جميع الجهات قبل أن يُرسل إليها طفله البريء، كي لا يتحمّل وِزْرَ فسادِ عقيدة ولده، بل وأولاد ولده إلى يوم القيامة.
2 ـ لا يجوز إرسال الولد إلى روضة الأطفال والمدرسة الابتدائيّة والمتوسّطة التي لم يتّضح أمر إسلام وأمانة مؤسّسيِها ومعلّميها وحبّهم لسُنن الإسلام، صيانةً للولد من انحراف العقيدة وفساد الأخلاق.
3 ـ يَحرُم على وليّ أمر الطالب تسليم ولده إلى معلّمين فَسَقة غير مؤمنين، تجنّباً لفساد عقيدة الولد وأخلاقه.
4 ـ لا يجوز الحضور في صفّ يدرّس فيه أستاذ ذو عقيدة فاسدة يُهاجم الإسلام خلال الدرس.
5 ـ يَحرُم إرسال الطفل إلى مدرسة تُشرف إحدى الفرق الضالّة، إذا سبّب ذلك تقويتهم.
6 ـ إذا لم يكن هناك عدد كافٍ من المدارس والجامعات وكليّات العلوم والصناعة تلبيّ حاجةَ الناس وفقاً للموازين والسنن الإسلاميّة ومراعاة الأحكام الإسلاميّة، توجّب على المسلمين أن يُقدِموا بأنفسهم على تأسيس مثل هذه المدارس والجامعات على أساس تعاليم الإسلام المقدّسة وإجراء البرامج الدينيّة.
7 ـ لا يحق للكفّار أن يُديروا مدرسة في البلاد الإسلاميّة، ويتكفّلوا بأمر تعليم أطفال المسلمين وتربيتهم؛ ولا يجوز للمسلمين إرسال أولادهم إلى مثل هذه المدارس والمراكز.
8 ـ لا يجوز تأسيس مدارس مختلطة من المرحلة الابتدائيّة فصاعداً.
9 ـ يمكن للطلبة الذكور الدراسة في الجامعات المختلطة، أمّا إذا سبّب ذهابهم إلى هذه الجامعات ارتكابَ عمل محرّم أو أدّى إلى إثارة شهوته لم يَجُز لهم الذهاب.
تكاليف الدراسة:
1 ـ كتب الدراسة وأشرطة الدرس المسجّل ليس من نفقة الولد الواجبة على أبيه.
2 ـ إذا احتاج الولد إلى كتب علميّة ودينيّة، أمكن لأبيه شراؤها من الزكاة ـ سهم سبيل الله ـ ويمكن له إعطاء الزكاة لولده ليقوم بشرائها بنفسه.
3 ـ إذا كان شخص ما قادراً على العمل وكسب العيش، وكان تحصيله للعلم مانعاً له عن العمل:
• فإذا كان تحصيل العلم واجباً عليه وجوباً عينيّاً أو كفائيّاً، أمكن له أخذ الزكاة.
• إذا كان تحصيله العلم مستحبّاً، جاز له أخذ الزكاة.
• إذا لم يكن تحصيله العلم مستحبّاً بل مُباحاً، لم يَجُز له أخذ الزكاة.
4 ـ إذا استأجر شخصٌ ما نفراً لتعليم أطفال الشيعة القرآن، أمكنه أن يدفع أجرته من الزكاة ـ سهم سبيل الله.
5 ـ إذا أراد الأب تسليم ولده سهمَ الإمام عليه السّلام لتأمين الكتب وأشرطة الدروس، فعليه أن يستأذن في ذلك حاكم الشرع، اي الفقيه الجامع للشرائط.
6 ـ يمكن للأب المنحدر من سلالة السادة أن يسلّم ولده سهمَ السادة لشراء الكتب التي يحتاجها في دراسته.
التربية:
من أهمّ المسائل الإسلاميّة الانتباه إلى وضع تعليم وتربية الأبناء ومراقبتهم وتعاهدهم في حُسن ترقّيهم وتكاملهم.
العلاقة بين الأبوَين والولد:
1 ـ يُكره التفرقة بين الأولاد في الهديّة، ويكره ترجيح أحدهم على الآخر.
2 ـ إذا كان لأحد الأبناء خصوصيّة تجعله أفضل من سواه، يُستحبّ أن يُهدى إليه هديّةٌ أفضل من سواه إذا لم يبعث ذلك على الفساد.
3 ـ يَحرُم إهداء هدية إلى أحد الأبناء لكونه أفضل من أخوته إذا سبّب ذلك تحريك حسدهم له وحقدهم عليه، وكان باعثاً على الفتنة.
4 ـ لا يجوز للولد دخول غرفة اختلى فيه الأب بزوجته من دون استئذان.
الألعاب والتسلية:
1 ـ يَحرُم شراء الكارتات المصوّرة التي تُطبع بأشكال مختلفة وتُتداول في أيدي الأطفال، إذا كان فيها ربح وخسارة على طريقة المُقامَرة.
2 ـ لا مانع من شراء الكارتات المذكورة إذا لم يُعلَم كونها من آلات القمار، إذا لم يكن فيها ربح ولا خسارة؛ إلاّ أنّه يحسن الاحتياط في ذلك.
3 ـ يَحرُم اللعب بكرة القدم اليدويّة التي يمارسها الأطفال ويُراهنون من أجل الربح أو الخسارة على تناول المرطّبات ـ مثلاً ـ لأنّها تُلحَق بآلات القمار.
4 ـ تُعدّ الآلات الموسيقيّة التي يلهو بها الأطفال ـ بناءً على الاحتياط الواجب ـ من آلات اللهو، ويحرم بيعها وشراؤها.
الرقابة التربويّة:
1 ـ من الأحوط وجوباً أن لا يُجلِس الرجلُ الأجنبي ( أي الذي هو من غير المَحارِم ) في حِجْره البنتَ البالغة من العمر ستّ سنوات فأكثر.
2 ـ يمكن للرجل الأجنبيّ أن يُجلِس في حِجْره البنتَ التي لم تتمّ لها ستّ سنوات؛ أمّا إذا كان إجلاسه لها بدافع الشهوة لم يَجُز له ذلك.
3 ـ لا يجوز للرجل الأجنبيّ ـ بناءً على الاحتياط الواجب ـ تقبيل البنت التي بلغ عمرها ست سنوات.
4 ـ يجب تفريق الأطفال في المَضاجِع ( الفِراش ) إذا بلغوا سنّ العاشرة.
5 ـ يجوز لمس الولد غير المميّز والبنت غير المميّزة من قِبل رجل أجنبيّ أو امرأة أجنبيّة إذا لم يكن في ذلك إثارة للشهوة؛ وإلاّ لم يَجُز.
6 ـ يجب على الرجال والنساء ستر عوراتهم عن الأطفال المميّزين ـ ذكوراً واناثاً ـ وخاصّة المشرفين منهم على إدراك مرحلة البلوغ.
7 ـ لا يجوز النظر إلى عورة الطفل المميّز، سواءً كان الناظر رجلاً أو امرأة، وسواءً كان النظر إلى ولد أو بنت.
8 ـ يجب على المرأة ستر بدنها عن الطفل المميّز إذا كان نظره إليها باعثاً على اثارة شهوته؛ أما إذا لم يبعث على تحريك شهوته لم يجب عليها ستر بدنها.
9 ـ إذا احتملت المرأة أنّ نظر ابنها إليها يُثير شهوته، فعليها ـ على أساس الاحتياط الواجب ـ أن تستر عنه بدنها وشعرها.
10 ـ يمكن للمرأة النظر إلى سائر أعضاء بدن الصبيّ غير المميّز عدا عورته، على شرط أن لا يكون الصبيّ قد بلغ حدّاً بحيث يُثير نظر المرأة إليه شهوتها، أو إذا احتملت أن يكون نظرها إليه مثيراً لشهوتها.
11 ـ يحرم النظر إلى بدن الصبيّة غير البالغة بقصد اللذّة، ويجوز النظر إليها بدون قصد إذا لم يبعث على إثارة الشهوة.
12 ـ يحرم النظر إلى بدن الصبيّة المميّزة غير البالغة التي يؤدّي النظر إليها في العادة إلى إثارة الشهوة، سواءً كان النظر إليها بقصد اللذّة أو بدونها.
13 ـ يمكن للرجل الأجنبيّ ـ على أساس الاحتياط الواجب ـ النظر إلى مواضع بدن الفتاة غير البالغة التي لا يُتعارف في العادة على سترها، أمّا المواضع التي تُستر في العادة كالفخذ والصدر فإنّ من الأحوط وجوباً عدم النظر إليها.
14 ـ يلزم على وليّ الطفل أن يصونه عمّا يُفسد أخلاقه ويضرّ بعقائده.
15 ـ يمكن للأبوين، خلال تربيتهما للأبناء، أن يأمراهم بالقيام بأعمال البيت، من قبيل كنس البيت وغسل الملابس وشراء الخبز وغير ذلك، وأن يجبراهم على القيام بذلك بدون أجر.
16 ـ لا مانع من الهجرة إلى الدول غير الإسلاميّة إذا لم يكن هناك فيها مانع من العمل بالواجبات الدينيّة، ولو قَوِي الظنّ بأنّ أولاد الشخص سيتأثّرون بالجوّ الحاكم في تلك الدول.
التمرين على العبادة:
1 ـ من الجدير بالمسلم أن يوقظ ولده للصلاة قبل بلوغه سنَّ التكليف وبعده، إلاّ إذا كان إيقاظه مضرّاً به لمرضٍ أو عُذر آخر.
2 ـ يستحبّ تمرين الطفل المميّز على الصيام وعلى سائر العبادات.
3 ـ يستحبّ التشديد في تمرين الطفل على الصيام وسائر العبادات إذا بلغ سنّ السابعة، سواءً كان ولداً أو بنتاً.
احترام الأطفال وصيانة شخصيّاتهم:
1 ـ لا يجوز اغتياب الطفل المميّز من قِبل المكلّفين.
2 ـ سبّ الطفل يستدعي التعزير.
3 ـ إذا سلّم الطفل المميّز على شخص ما، وجب عليه ردّ سلامه بناءً على الاحتياط.
4 ـ ردّ السلام واجب كفائيّ، فإذا سلّم شخص على جماعة فردّ عليه أحدهم السّلام كفاهم ذلك ولو كان ذلك الرادّ طفلاً مميّزاً.

* * *
نفقات المعيشة

العمل والكسب من أجل تأمين النفقة:
1 ـ يجب على كلّ فرد، عند الإمكان، العمل والكسب لتأمين نفقته ونفقة مَن يَعُول، كالابن.
2 ـ مَن لم يملك نفقة معيشةِ مَن يجب عليه إعالتهم ـ كالزوجة والابن ـ وجب عليه العمل والكسب لتأمين تلك النفقات.
3 ـ يستحبّ العمل والكسب للتوسعة على العيال وإعانة الضعفاء والمساكين.
نفقة الأبناء والأحفاد:
1 ـ المشهور أنّ نفقة معيشة الولد ـ إذا كان فقيراً ولم يكن له مورد ماليّ ـ سواء كان ابناً أو بنتاً في عُهدة الأفراد التالين حسب الأولويّة:
• الأب.
• جدّ الولد لأبيه.
• الأمّ.
• أبوَا الأم ـ حيث يدفع كلّ واحد منهم نصف النفقة ـ وإذا وُجدت أمّ والد الوالد فعليها الاشتراك في دفع النفقة مع والدَيّ الأمّ، وهذا هو القول المشهور الموافق للاحتياط.
2 ـ يجب على الإنسان ـ عند الإمكان ـ تأمين نفقة معيشة أبنائه وأحفاده وأبناء أحفاده وأحفاد أحفاده وأبنائهم إذا كانوا فقراء ولم يكن في وسعهم العمل والكسب، صغاراً كانوا أم كباراً، مسلمين كانوا أم كفّاراً.
3 ـ يجب على الأب والأمّ تأمين نفقة ولدهما الفقير، ولا يسقط وجوب نفقته عن عهدة أبويه لمجرّد أنّه يتمكّن من أخذ الصدقات، سواءً كان في أخذ الصدقات إهانة له أم لم يكن؛ أمّا إذا دفع أحد نفقه معيشته سقط وجوب نفقته عن والديه.
4 ـ يجب على الأب تأمين نفقة معيشة وُلْده وأولاد ولده، أمّا نفقة معيشة زوجة ابنه فلا تجب عليه.
5 ـ يجب على الأبوين دفع نفقة معيشة ابنهما الفقير إذا كان عاجزاً عن العمل والكسب؛ أمّا نفقة زواجه فليست واجبة على والديه.
6 ـ إذا لم يدفع الأب نفقه معيشه ولده الفقير، لم تسقط ولايته على ابنه غير البالغ.
7 ـ إذا لم يدفع الأب نفقة معيشه ولده الفقير، لم يكن مبلغ النفقه في ذمّته؛ أمّا إذا طلب الأب من شخص آخر إنفاق مبلغ من المال على ولده كان الأب ضامناً لذلك المبلغ، أمّا إذا أنفق ذلك الشخصُ المبلغَ على الولد بدون طلب من الأب لم يكن الأب ضامناً.
8 ـ ثواب التوسعة في نفقة الزوجة والولد أفضل من ثواب الصدقة على الآخرين.
دفع الخمس والزكاة إلى الولد:
1 ـ لمّا كانت نفقة الولد في عهدة وليّه، لم يَجُز ـ بناءً على الاحتياط الواجب ـ إعطاء الزكاة إلى الولد للتوسعة في المعيشة.
2 ـ لا يمكن لوليّ الطفل ـ بناءً على الاحتياط الواجب ـ إعطاء خُمس أمواله لابنه الذي يتكفّل بنفقته.
نفقة معيشه اليتامى:
1 ـ يجب على القيّم مراعاة الأمور التالية في أمر نفقة معيشة اليتامى:
• يجب عليه أن يدفع إليهم من أموالهم نفقات حياتهم بالحدّ المتعارف، وأن لا يُشدّد عليهم.
• يجب رعاية ما اعتاد عليه اليتيم والطفل ـ علاوةً على رعاية اليتيم ـ وأن يكون طعامه ولباسه ممّا يوافق شأنه.
• يجب اجتناب الإسراف في إعطاء نفقة اليتيم، فإنْ أسرَفَ في ذلك ضَمِن من ماله.
• يمكنه أن يعدّ اليتيم في المأكل والمشرب واحداً من عائلته، فيُعطيه مثل ما يُعطيهم، ثمّ يقسّم النفقة على عددهم، فيأخذ من مال اليتيم سهمه.
• لا يمكن للقيّم عدّ اليتيم واحداً من عائلته في الملبس، فإن أراد أخذ نفقة لباس اليتيم من أمواله فعليه أن يحتسب نفقة ملابسه بصورة منفصلة.
الملابس ووسائل الزينة:
1 ـ يجب على الأب، بناءً على الاحتياط الواجب، أن يمنع أولاده الذكور من التزيّن بالذهب.
2 ـ من الاحتياط الواجب على المكلّفين أن لا يمكّنوا أولادهم الذكور من ارتداء الذهب ( التختّم بخاتم ذهبيّ، ارتداء قلادة ذهبيّة... الخ ).
3 ـ يجوز وضع إمكانات التزيّن بالذهب في متناول أيدي الأطفال غير المميّزين الذين ليس لهم زيّ محدَّد.
4 ـ يجب، بناء على الاحتياط الواجب، منع الأولاد الذكور من ارتداء الحرير

والحمد الله رب العالمين ونسألكم الدعاء




__________________


اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه
في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً
وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
فرقان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس