عرض مشاركة واحدة
قديم 13-03-2012, 03:12 PM   #2
فرقان
♣ مشرفة سابقة♣
 
الصورة الرمزية فرقان
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 644
فرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond repute
pix797* رد: فقه الأطفال والقاصرين



الحضانة
تعريف الحضانة: حضانة الطفل هي تربيته ورعايته، ولها مراتب وشرائط خاصّة في الأحكام الدينيّة.
مراتب الحضانة:
أ ـ حضانة الصبيّ:
1 ـ حضانة الطفل في مدّة رضاعه ـ ومدّتها سنتان كاملتان ـ في عُهدة أمّه.
2 ـ إذا أتمّ الطفل سنتين كاملتين كانت مسؤوليّة حضانته إلى وقت بلوغه في عُهدة أبيه.
ب ـ حضانة البنت:
1 ـ حضانة البنت إلى أن تبلغ سن السابعة في عُهدة أمّها.
2 ـ إذا بلغت البنت سنّ السابعة كانت مسؤوليّة حضانتها في عُهدة الأب.
3 ـ البنت التي لا أب لها، تتكفّل أمّها بحضانتها إلى وقت بلوغها.
حضانة الأم:
1 ـ يمكن للأم أن تتكفّل بحضانة الولد إذا توفّرت فيها الصفات التالية:
* حرّة ( غير مملوكة )
* مسلمة
* عاقلة
* يمكن الوثوق بها
2 ـ الأفضل للولد أن يبقى في حضانة الأم إلى سنّ السابعة، حتّى لو كان ذكراً.
3 ـ لا فرق في حضانة الأم للطفل الذي لم يبلغ عمره سنتين أن يكون ارضاعه في عهدتها أو في عهد مُرضعة أخرى.
4 ـ الأم مختارة في حضانة الطفل أو عدم حضانته.
حضانة الآخرين:
1 ـ إذا تُوفّي أبوا الطفل، كانت الأولويّة في حضانة الطفل للأفراد التالين حسب الترتيب:
* جدّ الطفل لأبيه.
* وصيّ الأب أو وصيّ جدّ الطفل لأبيه.
2 ـ إذا تشاجر الأفراد الذين يمكنهم حضانة الطفل فيما بينهم، وكانت حصّتهم في الإرث متساوية، أُقرع بينهم في أمر الحضانة.
إلغاء حقّ الحضانة:
1 ـ يمكن لحاضن الطفل إسقاط حقّه في حضانته أيّ يومٍ شاء.
2 ـ إذا طالبت الأم بأجرة لرضاع الطفل تزيد على أجرة المرضعة، فأعطى الأب الطفل للمرضعة لإرضاعه، لم يسقط حقّ الأم في حضانة الطفل.
3 ـ يسقط حقّ الأم في حضانة الطفل ويُعهَد بها إلى الأب في الحالات التالية:
* إذا امتنعت الأم من حضانة طفلها فيُجبِر الحاكمُ الشرعيّ حينذاك الأبَ على حضانة الطفل.
* إذا لم تكن الأم إماميّة اثني عشريّة وكان الأب إماميّاً اثني عشريّاً.
* إذا أُصيبت الأم بالجنون.
* إذا أسقطت الأم حقّها في الحضانة.
* إذا تزوّجت الأم صاحبة الحقّ في حضانة الطفل رجلاً آخر بعد طلاقها من زوجها.
* إذا تُوفّيت الأم خلال فترة الحضانة.
4 ـ إذا كان الأب صاحب الحقّ في الحضانة، فتوفّي خلال فترة الحضانة، عُهد بالحضانة إلى الأم.
حضانة الطفل الذي لا وليّ له:
1 ـ يستحبّ التكفّل بنفقات تربية الأطفال الذين لا كفيل لهم، ليُصار إلى تربيتهم تربية إسلاميّة صحيحة.
2 ـ الطفل الذي يُعثر عليه:
* إذا كان في معرض الهلاك وكانت نجاته في أخذه، توجّب على مَن عثر عليه واجباً كفائيّاً أن يأخذه ويتكفّل به.
* لا فرق في أخذ الطفل والتكفّل بتربيته أن يكون رضيعاً أو طفلاً مميّزاً.
* إذا لم تتعلّق نجاة الطفل بأخذه وكفالته من قِبل مَن يعثر عليه، استُحبّ لمن يعثر على الطفل أن يأخذه ويربّيه.
3 ـ إذا أخذ الشخص الطفل الذي عثر عليه:
* توجّب عليه أن يربّيه بنفسه ويتكفّل بأموره، أو أن يعهد به إلى شخص آخر.
* مَن يعثر على الطفل تكون له الأولويّة في حضانته وتربيته ما لم يظهر أولياء الطفل.
* لا يحق لشخص آخر انتزاع الطفل ممّن عثر عليه ما دام في حضانته وكفالته.
4 ـ إذا عُثر مع الطفل على مبلغ من المال يزيد على حاجة الطفل، أمكن لمن يعثر على الطفل إنفاق ذلك المال على الطفل بإذنٍ من حاكم الشرع أو وكيله.
* إذا تعذّر الحصول على إذن حاكم الشرع أو وكيله في إنفاق الأموال التي عُثر عليها مع الطفل، توجّب أخذ إجازة المؤمنين العادلين، فإنّ تعذّر الاتّصال بهم أمكن إنفاق تلك الأموال على الطفل، ولا يكون المُنفق ضامناً لتلك الأموال.
* إذا لم يكن مع الطفل مال، أمكن لمن يعثر عليه أن يُنفق عليه من ماله الخاص أو من أموال الزكاة أو بالاستعانة بالآخرين.
5 ـ إذا لم يكن مع الطفل مال، ولم يوجد من يتكفّل بالانفاق عليه، فيجب على من يعثر على الطفل الانفاق عليه. فإن أنفق عليه بنيّة أن يُطالبه بما أنفقه عليه، أمكنه مطالبته بذلك بعد وصوله الى سنّ البلوغ، وإن أنفق عليه عن طِيب خاطر ولم يَنوِ مطالبته بما أنفق عليه، لم يَجُز له مطالبته بذلك.
6 ـ إذا وُجدت سُبل أخرى لتأمين نفقات الطفل، فلم يستفد كافل الطفل منها وأنفق عليه من ماله الخاصّ، لم يَجُز له مطالبة الطفل بعد بلوغه بما أنفقه عليه، ولو نوى في البداية مطالبته بذلك.
7ـ إذا وُجد وليّ الطفل، صار هو الأحقّ بحضانة الطفل، وإذا طالب وليُّ الطفل مَن عثر على الطفل وكفله بتسليمه الطفل، وجب عليه تسليمه إلى وليّه.
8 ـ الأفراد الذين تقع مسؤوليّة حضانة الطفل على عاتقهم شرعاً، كالأب والأم والجدّ، إذا عثروا على الطفل عند من وجده وكفله، أمكنهم استرداده منه والقيام بحضانته.
9 ـ إذا أعاد واجد الطفلِ الطفلَ إلى أولياء حضانته فامتنعوا عن أخذه وحضانته، كان له إجبارهم على أخذ الطفل.
10 ـ التكفّل بولد الزنا وحضانته واجب كفائيّ، ويجب تأمين نفقاته من بيت المال.
فصل الطفل عن الأب والأم
1 ـ لا يجوز للأب انتزاع الطفل من أمّه خلال فترة الرضاعة التي تتكفّل فيها الأم بحضانة الطفل.
2 ـ إذا فطمت الأم طفلها عن الرضاعة قبل إتمامه السنتَين، لم يَجُز للأب ـ على أساس الاحتياط الواجب ـ أن يأخذ الطفل ويُخرجه عن حضانة أمّه.
3 ـ الطفل الذي لا أم له، يُكره فصله عن أبيه أو جدّه أو أخيه أو أخته.
4 ـ لا يمكن للأب فصل البنت عن أمّها قبل أن تتمّ سنّ السابعة.
انتهاء حضانة الطفل
تنتهي فترة حضانة الطفل ـ ولداً أو بنتاً ـ بعد البلوغ، ويصبح اختياره في يده، وليس لأحدٍ الحقّ في حضانته بعد ذلك.

* * *

الولاية
أصحاب الولاية:
1 ـ الولاية على الطفل وإلاشراف على أموره في عهدة الأفراد التالين بترتيب الأولويّة، فإن لم يوجد أحدهم انتقلت ولاية الطفل إلى الفرد الذي يليه:
* الأب وجدّ الطفل لأبيه.
* وصيّ الأب أو وصيّ الجدّ المعيّن كقيّم على الطفل.
* حاكم الشرع.
* المؤمنون العادلون.

2 ـ لا ولاية للأمّ، ولا للجدّة ـ سواء كانت جدّة الطفل لأبيه أو لأمّه ـ ولا لجدّ الطفل لأمّه، ولا لأخ الطفل، ولا لعمّه، ولا لخاله، ولا لأبنائهم، ولا لمربّية الطفل في أمرٍ من أمور الطفل، من قبيل الزواج، والاشتغال وغير ذلك، سواء كان ذلك في حياة أولياء الطفل الشرعيّين ـ الذين ذكرناهم سابقاً ـ أو بعد وفاتهم.
شروط الوليّ
1 ـ وليّ الطفل يجب أن يحمل المواصفات التالية:
* أن يكون بالغاً، وعاقلاً، وحرّاً ( غير مملوك ):
* إذا كان الطفل مسلماً، وجب أن يكون وليّه مسلماً أيضاً.
2 ـ تختصّ ولاية الطفل الذي أبوه غير مسلم بجدّ الطفل لأبيه، فإن كان جدّه لأبيه أيضاً غير مسلم، كانت ولاية الطفل في عهدة حاكم الشرع.
حدود ولاية الوليّ:
وليّ الطفل مسلّط على نفس الطفل وماله، ويمكنه ـ ضمن شرائط معيّنة ـ إعمال ولايته على الطفل.
الولاية على النفس
1 ـ الولاية على النفس من الممكن أن تكون بأشكال مختلفة، منها:
* التعليم والتربية والتأديب.
* الزواج.
* إرسال الطفل للعمل.
* في حقوقٍ من قبيل القصاص.
* تولية الوقف.
* الطلاق.
* الختان.
* العبادات.
* الإذن والطاعة.
* النذر والعهد والقَسَم.
الولاية على المال:
1 ـ الولاية على المال يمكن أن تكون بأشكال مختلفة، منها:
* بيع وشراء ما يملكه الطفل.
* الإجارة.
* المُضارَبة.
* دفع الخُمس والزكاة.
* الهِبة للآخرين.
* الإقراض.
* الصلح
.
أي أنّ الوليّ يمكنه أن يبيع أموال الطفل أو أن يشتري له شيئاً، ويمكنه أن يؤجّر أمواله أو يستأجر له شيئاً، وأن يُضارب بأمواله، وأن يَهَب منها، وأن يقبل هدية تُهدى للطفل، وأن يُقرض أموال الطفل.
2 ـ إذا تصرّف أحد في أمور الطفل الماليّة والجسميّة وسائر أموره، لم يَجُز له ذلك إلاّ أن يأذن وليّ الطفل بذلك.
ولاية أب الطفل وجدّه لأبيه:
1 ـ ولاية أب الطفل وجدّه لأبيه صحيحتان على نحوٍ مستقلّ، وتقعان في عرض بعضهما. فإذا تصرّف أحدهما على نحوٍ مستقلّ في أمرٍ من أمور الطفل ـ كأنْ أجّر كلٌّ منهما ما يملكه الطفل لشخصٍ ما ـ اعتُبر في صحّة تصرّفهما الأسبقيّة في الزمن، واعتُبر تصرّف الآخر ـ المتأخّر زمنيّاً ـ باطلاً.
2 ـ إذا تصرّف كلٌّ من أب الطفل وجدّ الطفل لأبيه في زمنٍ واحد في أمرٍ من أمور الطفل، كان تصرّف الجدّ نافذاً.
3 ـ لا فرق في ولاية الجدّ بين الجدّ القريب والبعيد، فالأب والجدّ وأب الجدّ جميعهم متساوون في الولاية على الطفل، وولاية كلّ منهم مستقلّة عن ولاية الآخر.
4 ـ لا تُشترط العدالة في تصرّف أب الطفل وجدّه لأبيه في أموال الطفل.
5 ـ يمكن لأب الطفل وجدّه لأبيه توكيل شخص آخر لإجراء الأمور الخاضعة لولايتهما.
6 ـ يمكن لأب الطفل وجدّه لأبيه تعيين وصيّ تكون له الولاية على طفلهما القاصر ـ غير البالغ ـ بعد وفاتهما.
7 ـ يمكن لأب الطفل وجدّه لأبيه تغيير وصيّتهما في أمر ولاية الوصيّ على الطفل، كما يمكنهما إلغاء تلك الوصيّة.
8 ـ إذا امتنع الأب عن دفع نفقات طفله الصغير، فإنّ ولايته على طفله لا تزول.
9 ـ إذا وصل الصبيّ إلى سنّ البلوغ والتمييز، فليس لأبيه وأمّه ولاية عليه، وصار بإمكانه أن يعيش مع من يشاء.
ولاية الحاكم:
1 ـ الطفل الذي ليس له أب ولا جدّ ( لأبيه ) ولا قيمّ معيّن من قِبلهما، فإنّ وليّه الشرعيّ هو المجتهد الجامع للشرائط، أو القيّم المعيّن من قِبل ذلك المجتهد.
2 ـ إذا عيّن أبُ الطفل أو جدّه لأبيه قيّماً للطفل، فليس لحاكم الشرع ولاية عليه.
3 ـ لا يجب على حاكم الشرع التحقيق في كيفيّة ولاية أب الطفل وجدّه لأبيه وكيفيّة إدارتهما لشؤونه.
4 ـ إذا اتّضحت لحاكم الشرع خيانة أب الطفل أو جدّه لأبيه فيجب عليه عزلهما ومنعهما من التصرّف في أموال الطفل.
5 ـ إذا أوصى رجل قبل وفاته إلى رجل ما، فجعله قيّماً على أطفاله أو طفله في جهة خاصّة ـ كأن يُشرف عليه في أمور تعليمه مثلاً ـ فيجب أن تكون إدارة باقي أمور أولئك الأطفال في يد الحاكم الشرعي.
6 ـ إذا خلّف المتوفّى أطفالاً يتامى، ولم يكن لهم وليّ شرعيّ في تقسيم تركة المتوفّى أو أداء دَينه، وجب الرجوع في ذلك إلى حاكم الشرع.
7 ـ إذا رغب أحد في استئجار طفل لا وليّ له لإنجاز عملٍ معيّن، وجب عليه استئذان حاكم الشرع.
8 ـ دفع زكاة الغلاّت التي يملكها الطفل الذي لا وليّ له في عُهدة حاكم الشرع.
9 ـ لا يجوز لحاكم الشرع تعيين وصيّ ينوب عنه بعد وفاته في الولاية والقيموميّة على الأيتام.
10 ـ تنتقل ولاية الطفل بعد وفاة حاكم الشرع إلى حاكم الشرع الذي يخلفه.
11 ـ إذا عيّن المجتهد شخصاً بعنوان وليّ وقيّم على الطفل، أو عيّن وكيلاً عنه في ولاية الطفل، أو أذن لشخصٍ ما في التصرّف في أموال الطفل وإدارة أعماله، ثمّ توفّي ذلك المجتهد، زالت ولايته على الطفل، وزالت تبعاً لذلك ولاية مَن عيّنه أو وكّله أو أذن له في التصرّف.
ولاية المؤمنين:
1 ـ ينبغي أن يكون المؤمنون الذين لهم ولاية على الطفل ـ بعد حاكم الشرع ـ عادلين.
2 ـ إذا لم يوجد مؤمن عادل يجب عليه ولاية الطفل، كانت ولايته في عهدة المؤمنين الثقاة.
3 ـ يمكن للمؤمنين العادلين التصرّف في أموال الطفل على النحو الذي فيه صلاحه.
4 ـ يتمكّن المؤمنون العادلون من التصرّف في أموال الطفل ـ على أساس الاحتياط الواجب ـ إذا كان عدم تصرّفهم باعثاً على ضرر للطفل.
5 ـ إذا تعذّر الوصول إلى حاكم الشرع، أمكن لعدد من المؤمنين العادلين أن يُجيزوا في استئجار الطفل لأداء عملٍ معيّن.

* * *

__________________


اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه
في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً
وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
فرقان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس